انذار الطاعه وكيفيه اعلانه قانونا
cont-ents.com سبتمبر 9, 2024
ماذا يعني انذار الطاعه ؟
انذار الطاعه . هي ورقه من اوراق المحضرين يتم تسطيرها من خلال الزوج او المحامي الخاص به . تنص علي دعوه الزوج للزوجه للرجوع الي مسكن الزوجيه والرجوع لطاعته .
طبقا لنص الماده 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929. ويذكر فيها تاريخ العقد الشرعي وانها غادرت منزل الزوجيه . ضروره ان يذكر مسكن الزوجيه وان هناك مسكن ملائم لقيام العلاقه .
ويجب ان يذكر حدود المنزل ومكانه بالتحديد .
الاثر القانوني لعدم طاعه الزوجه لزوجها سقوط النفقه من ثاني يوم استلامها لانذار الطاعه
. ويتم الدعوه لها من خلال انذار طاعه علي يد المحضرين يتم تسليمها لخشصها او من ينوب عنها قانونا .
متي تصبح الزوجه ناشز؟
(الاعتراض علي انذار الطاعه ) . فوراستلام الزوجه لصوره انذار الطاعه عن طريق المحضرين . وتسليم الانذار لها او من ينوب عنها او المقيمين معها . اوجب القانون . ضروره الاعتراض علي هذا الانذار خلال 30 يوما , من تاريخ التسليم بمقر المحكمه الموجه منه الانذار . وان تظهر فيه دفوعها القانونيه لعدم الصاق دعوي النشو زبها .
واذا ما تخطت هذا الميعاد القانوني يسقط حقها بالنفقه من ثاني يوم لانذار الطاعه .
نفقه الصغار لا تسقط . وتحتفظ الزوجه بباقي حقوقها الاخري من قائمه منقولاتها وعده ومتعه حال طلاقها . ولا يحتسب للزوجه فقط فتره النشوز .
وتعريف النشوز وحالاته يصعب عمليا .
فنشوز الزوجه فقهيا وواقعيا له اسباب كثيره تبدا بعدم طاعه الزوج في اوامر زوجها وتنتهي بخيانه الزوج في ماله او نفسها .
وفي جميع الاحوال تعتبر الزوجه ناشز في حالتين لا ثالث لهم وهو قضاء القاضي المحتكم امامه بدعوي النشوز بان الزوجه تعتبرناشز. الفرضيه الثانيه عدم الاعتراض خلال 30 يوما وهنا تصبح ناشز ويقوم الزوج برفع دعوي اثبات النشوز .
وقد تلجأ الزوجه لعرض نفسها علي الزوج للاقلاع عن حاله النشوز .
من المنوط قانونا باستلام انذار الطاعه ؟
نصت الماده 11 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 25 الصادر في 1929 علي ان يتم اعلان انذار الطاعه مع شخص الزوجه او من ينوب عنها قانونا . وهنا ثار الخلاف علي من الذي ينوب عنها قانونا هل يقصد بها النيابه القانونيه وهو الحائز علي توكيل يبيح استلام الاعلانات القضائيه وهل يكتفي بتوكيل عام بالقضايا ام توكيل خاص ينص علي استلام انذار الطاعه تحديد . ام يقصد بالنيابه القانونيه الاب او الام او المقيمين معها طبقا للنصوص العامه بقانون المرافعات .وقد تصدت محكمه النقض المصريه لهذا الخلاف في حكمها الصادر في الطعن رقم
(الطعن 488 لسنة 64 ق جلسة 27 / 3 / 2000 مكتب فني 51 ج 1 ق 86 ص 484)
وموجز هذا الطعن يتلخص في ان الطاعنه اقامت دعواها رقم 1268 لسنه 1989 كلي احوال شخصيه الجيزه بعدم الاعتداد بانذار الطاعه . وتقيم دعواها علي اساس انه تم اعلانها بتاريخ 1989/5/10مع السيد مامور القسم لغيابها وغلق سكنها وان هذا يتعارض مع نص الماده 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 احوال شخصيه . الا ان المحكمه رفضت الدعوي . ولم يلاقي هذا الحكم قبولا فقامت بالطعن عليه امام محكمه الاستئناف بالاستئناف رقم 348 لسنه 111ق القاهره . الا انا محكمه الاستئناف قامت بتاييد الحكم مره اخري.
فقامت بالطعن عليه عن طريق النقض وتصدت محكمه النقض للدعوي بتاريخ 2000/3/27 وقضت في حيثيات حكمها.
( ان النعي بان انذار الطاعه تم اعلانه بطريقه غير صحيحه .هو نعي غير سديد .اذ ان المرسوم بقانون وان كان ذكر علي شكل معين يتم اعلان انذار الطاعه به . الا انه لم يمنع من اعلانه بكافه الطرق طبقا للقواعد العامه المعمول بها بقانون المرافعات ) . وبناء عليه يجوز اعلان انذار الطاعه طبقا للقواعد العامه بقانون المرافعات . فيجوز الاعلان مع مامور القسم لغلق السكن . ومع ووالدها.امهااو المقيمين معها من الاقارب والاصهار .
بقلم / احمد منصور