cont-ents.com
مارس 8, 2025
عقوبة التسجيل بدون اذن .
إذا تم التهديد . بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها . عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير. يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات . كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة . وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد. وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، , وتنص المادة (25) من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
((يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع ))
راي المحكمه الادارية العليا.

استقرت المحكمة الإدارية العليا على عدم الاعتداد بالأدلة المتحصلة من استعمال غير مشروع للضوابط القانونية السليمة للمساس بالحياة الخاصة، فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى بطلان الأدلة الناتجة عن تسجيل تليفوني تم بالمخالفة للقانون وبغير علم الطرف الثاني في التسجيل التليفوني.
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لهذه الأزمة في الطعنين رقمي 95179 و 95180 لسنة 63 قضائية – بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس – الصادرين لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، أرست خلالهما 3 مبادئ قضائية حول مبدأ مواجهة الإتهام والتصنت على الغير، يكتب بماء الذهب ألغت فيه قرار مجلس التأديب فيما تضمنه من مجازاة أستاذ جامعى بالعزل من الوظيفة، قالت فيه:
1- الله تعالى – ومع علمه سبحانه وتعالى اليقيني – بسبب عدم سجود إبليس، قام بسؤاله ليحق عليه العقاب.
2- القرآن الكريم أول من وضع مبدأ المواجهة مع من ارتكب جريمة أو مخالفة حتى يحق عليه العقاب.
3- قيام المحقق بتفريغ الاسطوانات المسجل عليها المكالمات . دون عمل محضر وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ شئونها حتى يتبين مدى صحتها. يجعل ما قام به المحقق باطلا ، ويتعين عدم الاعتداد بما أسفر عنه هذا التفريغ.
وقالت في أسباب حكمها. أن ضمانة مواجهة المتهم بالاتهامات . الموجهة إليه هي من الضمانات الجوهرية ، وأن القرآن الكريم وضع مبدأ المواجهة مع من ارتكب جريمة أو مخالفة . حتى يحق عليه العقاب. فسبحانه وتعالى . ذكر في محكم آياته أن إبليس كان من الجن وأمره الله بالسجود . مع أمره الأصلي للملائكة بالسجود فلم يفعل ، فقال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ( الكهف 50).
ومع علمه سبحانه وتعالى اليقيني . بسبب عدم سجوده. قام بسؤاله ليحق عليه العقاب ، وعندما أجاب في ذات الآية. أنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طين . حق عليه العقاب. وقال سبحانه فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وهكذا أوضح الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى دستوراً واضحاً . لإمكان العقاب ضرورة أن يسبقه مواجهة المتهم بالاتهام . وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على هذا الأمر.