cont-ents.com
يناير 10, 2025
ماهو وضع اليد المكسب للملكية والنصوص القانونيه التي تحكمه ؟
يطلق علي وضع اليد ((التقادم المكسب للملكيه )) . حيث تنص الماده 968 من القانون المدني علي أن :
من حاز منقولا او عقار دون ان يكون مالكا له او حاز حقا عينيا علي منقول او عقار. دون ان يكون هذا الحق خاصا به . كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق. علي انه اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنه . وقد وضح القانون المدني في مواده التاليه 969 ,973, 974 , 975 . شروط وضع اليد اولا: ان يكون المنقول او العقار قابلا للتعامل فيه, فإذا كان التعامل فيه غير مشروع لا يجوز تملكه بوضع اليد , كالاتجار بالمخدرات , كما ان الشيء المملوك للدوله لا يجوز تملكه بوضع اليد ,
ثانيا:
ان تكون الحيازه هادئة وغير خافيه وبدون غموض , فلا تؤدي الحيازه الي الملكيه إذا كانت غير مستقره او متقطعه . وغير مستمره او غير هادئه ,أى حصل عليها الشخص بالإكراه وظل محتفظا بها تحت هذا الإكراه, أماإذا انتهي الاكراه . وبقي الحائز مستمرا في حيازته تصبح هادئه صالحه لانتاج اثاره .
ويثور التساؤل عن الاسباب التي تحول من كسب الملكية استنادا لوضع اليد ؟
يعتبر مرور 15 عاما علي وضع اليد الهاديء المستقر . سبببا في كسب الملكية . واسباب كسب الملكيه بصفه عامه متعدده تصل الي 15سبب لاكتساب الملكيه وهي .عقد البيع العرفي . الاستيلاء علي منقول أو عقار ليس له مالك . الميراث وتصفيه التركه , الوصيه ,الالتصاق بالعقار والمنقول , الشفعة , الحيازه بشرط ان لا تكون برخصه . او باكراه وان تكون هادئه ,حق الانتفاع , حق الاستعمال , حق السكني , حق الحكر, حق الارتفاق ,الرهن الحيازي , حق الاختصاص ,حقوق الامتياز ,
وهناك وسائل لحماية حق الملكية ويكون ذلك من خلال دعوي الاستحقاق , وهي التي يكون محلها المطالبه بملكية الشيء,عقار او منقول ولا يجوز ان يحرم احد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه الا بروط ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم .
هل يجوز للدوله ان تستند في تثبيت ملكيتها لوضع اليد المكسب للملكيه ؟
وهنا يثور تساؤلا هاما عما اذا كان للدوله بشكلها القانوني احقيه نزع الملكيه جبرا . فهل يجوز لها ان تدخل في نزاع مع الافراد وتستند في اثبات ملكيتها لوضع اليد الطويل المكسب للملكية ؟
وهنا يجب ان ننوه الي . ان الدستور الصري في مادتة 32 كفل حماية الملكية الخاصة غير المستغلة لكل فرد . وطنيا كان اواجنبيا ولا يجوز المساس بها . علي سبيل الاستثناء وفى الحدود التي يقتضيها تنظيها , بالاضافه للماده 33 من دستور 2014والتي نصت علي ((الدولة تحمي الملكية , وهي ثلاث انواع . الملكية العامة ,الخاصة,التعاونية )) ولكن نصت نفس المادة في فقرتها الاخيرة . علي عدم نزع الملكية الا للمنفعة العامة . ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون .
وهنا يتضح لنا ان الدستور والقانون . قد نظم طرق اكتساب الملكية وكيفية حمايتها , وفرض علي الدوله حمايتها . ومنع التعدي عليها الا بالطرق القانونية علي سبيل الاستثناء للمنفعه العامه , فلا يجوز ان تنشا نزاعات بين الجهات الحكوميه . والشخصيات الاعتبارية العامه والافراد علي ملكية عقار او منقول , وتستند في دعواها لوضع اليد , فكيف لحارس العقار والمنقول والمنوط به حمايته. دستوريا وقانونيا يفاجيء الجميع بالاستيلاء علي المال المنوط به حمايته . استنادا لوضع اليد فالدوله باجهزتها نوطه بحمايه املاك الافراد الخاصة .
حكم المحكمه الادارية العليا ((في الطعن رقم 4057 لسنة 43 قضائية عليا))
أرست المحكمه الأدارية العليا مبدأ حول . ( مدي جواز تملك الدولة للاراضي المملوكة للافراد بوضع اليد ).
((الدولة ككيان مادي ومعنوى. قائم بذاتة لا تتملك اراضي واطنيها بوضع اليد . ذلك ان علاقتها بمواطنيها تختلف عن علاقة مواطنيها بعضه ببعض . فما يجوز في علاقتها بمواطنيها . تختلف عن علاقة مواطنيها بعضهم ببعض . فما يجوز في علاقة هؤلاء بعضهم ببعض قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنيها , خاصة وان وضع اليد المكسب للملكية . يشترط فيه توافر نية التملك لمدة خمسة عشر عاما متصلة. _قيام الدولة ممثلة في جهة الإدارة بإتخاذ اجرائات نزع الملكية للمنفعة العامة . هو اجراء منبت الصلة تماما بموضوع وضع اليد المكسب للملكية, وإباحة مثل هذا التصرف للدولة . يتنافي مع كفله الدستور من صون للملكية الخاصة وعدم المساس بها ,
وطبقا لحكم الادارية العليا . لا يجوز ان تتملك الدوله او الشخصيات الإعتباريه العامه ملك الأفراد استنادا لوضع اليد .